> بالمربد ( 1 ) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها ، فإذا فيها: > > ' من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ( 2 ) : > > إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم > الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم > - وسهم الصفي ؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ' . > > فقلنا: من كتب لك هذا ؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم . > > قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله ، وسمى الرجل النمر > ابن تولب . > > وأخرج أبو داود ( 3 ) عن الشعبي - مرسلا - قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم > سهم يدعى الصفي ؛ إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، > فرسا ؛ يختاره قبل الخمس . > > وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون ( 4 ) مرسلا نحوه . > هامش > ( 1 ) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء: محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها . ( ش ) > ( 2 ) بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة . > ( 3 ) = في ' السنن ' ( 2 / 35 ) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما . ( ن ) > ( 4 ) = هو عبد الله بن عون بن أرطبان: ثقة ثبت ؛ وليس الحديث من مرسله ، كما ذكر المصنف ؛ > بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلا ؛ كذلك رواه أبو داود ( 2 / 35 ) بسند صحيح ، > ثم قال: > > كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل > شيء . > > وصححه الحافظ ( 7 / 386 ) ، وجعله تفسيرا للصفي . ( ن ) >