فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1587

> البائع أم لا ، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي ، فإذا لم > يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته ؛ فقد فقد الرضا وعدم المصحح . > ( [ من اشترى شيئا بخيار فله رده ] : ) > > ( وله رد ما اشتراه بخيار ) ، وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه > الخيار مدة معلومة ؛ لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس > بلفظ: ' كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ؛ إلا بيع الخيار ' ، وفي لفظ: > ' إلا أن يكون صفقة خيار ' ، وهما في ' الصحيحين ' ، وفيهما ألفاظ بهذا > المعنى ، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار ، فقيل هذا ، وقيل غيره . > > ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع: > أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ' إذا بايعت فقل: لا خلابة ' ، وفي بعض الروايات: > ' ولك الخيار ثلاثة أيام ' ، وقد تقدم ذلك . > ( [ القول للبائع إذا اختلف البيعان ] : ) > > ( وإذا اختلف البيعان ؛ فالقول ما يقوله البائع ) ؛ لحديث ابن مسعود - عند > أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي ، > وصححه الحاكم ، وابن السكن - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 4442 - 4447 ) ، والدارقطني ( ص 297 - 298 ) ، والبيهقي ( 5 / 331 - > 334 ) ؛ من طرق عن ابن مسعود ، وحسن بعضها البيهقي ؛ ثم قال: > > ' وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل ؛ إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ' . > > ونقل الزيلعي ( 4 / 107 ) نحوه عن ابن الجوزي في ' التحقيق ' . > > وكذلك قواه ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 162 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت