فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1587

> ( 2 - باب الخلع ) > ( [ بيان مشروعية الخلع ] : ) > > وفيه شناعة ما ؛ لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس ؛ > وهو قوله - تعالى -: ^ ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن > منكم ميثاقا غليظا ) . > > واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان ؛ حيث قال: ' إن صدقت عليها > فهو بما استحللت من فرجها ' ( 1 ) ، ومع ذلك فربما تقع الحاجة إلى ذلك ؛ فذلك > قوله - تعالى -: ^ ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ . > > قلت: دلت الآية الأولى على النهي عن الخلع ، والثانية على جوازه ، > فتكلم الفقهاء في ترتيبهما . > > قال البغوي وغيره: ' إذا آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت ، > فاختلعت نفسها ؛ فهذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ؛ لأن الله - تعالى - > قال في صورة النهي: ^ ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) ^ ، > هامش > ( 1 ) = قلت: ونص الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: ' حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ؛ لا > سبيل لك عليها ' ، قال: يا رسول الله ! مالي ؟ قال: ' لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها ؛ فهو بما استحللت > من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ؛ فذلك أبعد لك منها ': رواه البيهقي ( 7 / 401 ) ، وعزاه للبخاري . ( ن ) > > قلت: وهو في ' صحيح البخاري ' ( 5312 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت