> سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن > فماتت ؟ فقال: ' إن كان جامدا فخذوها وما حولها ، ثم كلوا ما بقي ، وإن كان > مائعا فلا تقربوه ' . > > وقد أخرجه أيضا النسائي . > > وحكم غير الفأرة - مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار - حكمها إذا > وقع في سمن أو نحوه . > > قلت: وعليه أهل العلم ؛ ومعناه عندهم: إذا كان جامدا ؛ فإن كان مائعا > تنجس كله ، فلا يجوز أكله بالاتفاق ، وجوز أبو حنيفة بيعه ، ولم يجوزه > الشافعي . > ( [ حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ] : ) > > ( ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ) ؛ لحديث حذيفة في > ' الصحيحين ' ، وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: > > ' لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا > تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ' . > > وفيهما - أيضا - من حديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: > > ' إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ' . >