> > ولفظ مسلم: ' إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة ' . > > وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب ، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن > الشرب في الفضة ؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة . > > وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة . > > قلت: الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف ، وعليه أهل العلم . > > وفي حكمها الذهب . > > ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة ؛ لحديث > أنس: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ( 1 ) سلسلة من فضة . > > قال الشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس في ' تنبيه الغافلين ': > > ' ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل ، > والشرب ، والادهان ، والاكتحال ، ونحو ذلك . > > وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره . > > ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة ؛ كالصحن ، والزبدية ونحوهما ، أو > صغيرة ؛ كالمكحلة ، والميل ، والإبرة ، ونحوها . > > وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال > على الرجال ، والنساء ، ويحرم على الصائغ عملها . > هامش > ( 1 ) هو الصدع والشق . >