فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 1587

> ( [ يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين ] : ) > > ( ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ) ؛ لمثل ما تقدم ، ولعدم وجود دليل > يدل على اعتبار التكرار . > > ( ولو على القيء ) ؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها ، > والأصل عدم المسقط ، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه > رجلان ؛ أحدهما أنه شربها ؛ والآخر أنه تقيأها ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها > حتى شربها ؛ كما في ' مسلم ' ، وغيره . > ( [ قتل شارب الخمر في الرابعة: منسوخ ] : ) > > ( وقتله في الرابعة منسوخ ) ؛ لما رواه الترمذي ( 1 ) ، والنسائي ، عن جابر ، > عن النبي صلى الله عليه وسلم: ' إن شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ' ، ثم > أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ؛ فضربه ولم يقتله . > > ومثله ما أخرج أبو داود ، والترمذي من حديث قبيصة ( 2 ) بن ذؤيب ، > وفيه: ثم أتي به - يعني: في الرابعة - ؛ فجلده ورفع القتل . > هامش > ( 1 ) = قلت: الترمذي إنما رواه معلقا ( 2 / 330 ) . > > وإنما وصله النسائي في ' السنن الكبرى ' له ، كما ذكر غير واحد ، وكذا البيهقي ( 8 / 314 ) ، > والحاكم ( 4 / 373 ) ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . > > وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ؛ ومع ذلك صححه أحمد شاكر ( 9 / 69 ) ! ( ن ) > ( 2 ) = بفتح القاف ؛ وهو من أولاد الصحابة ؛ فالحديث مرسل كما جزم ابن التركماني > ( 8 / 313 ) ، قال: > > ' وفيه علة أخرى ؛ وهي أن الزهري لم يسمعه من قبيصة ؛ رواه الطحاوي ' في الرد على الكرابيسي ' ، > عن ابن شهاب ، أنه بلغه ، عن قبيصة بن ذؤيب . . . فذكر الحديث ؛ وسنده على شرط مسلم ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت