فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 1587

> مستنداتها ، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد ، > وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع . > ( 4 - [ للجد مع من لا يسقطه ] : ) > > ( وهو للجد مع من لا يسقطه ) ؛ لحديث عمران بن حصين: أن رجلا أتى > النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: إن ابن ابني مات ؛ فما لي > من ميراثه ؟ قال: ' لك السدس ' ، فلما أدبر دعاه ، قال: ' لك سدس آخر ' ، > فلما أدبر دعاه ، فقال: ' إن السدس الآخر طعمة ' ( 1 ) . > > رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه - . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن الحسن: أن عمر > سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقام معقل بن يسار المزني ، فقال: > قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ماذا ؟ قال: السدس ، قال: مع من ؟ قال: > لا أدري ، قال: لا دريت ؛ فما تعني إذن ؟ ! > > وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر ( 2 ) . > > وقد أخرج البخاري ومسلم في ' صحيحيهما ' حديث الحسن عن معقل . > > وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ، ورويت عنهم قضايا > متعددة . > هامش > ( 1 ) ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 3060 ) . > ( 2 ) وهو حديث حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2 / 114 - 115 ) لشيخنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت