فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 1587

> > وأخرج أبو داود والنسائي ، من حديث بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . > > وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وقواه ابن عدي ، > وفي إسناده عبيد الله العتكي ، وهو مختلف فيه . > > وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا - ، قال: أعطى > رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ؛ ثنتين > من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' ( 1 ) . > > وأخرجه أيضا أبو داود في ' المراسيل ' عن إبراهيم النخعي . > > وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن . > > وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت . > > وفي الباب آثار غير ما ذكر . > > قال في ' البحر ': مسألة: فرضهن - يعني: الجدات - السدس وإن كثرن > إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب ؛ لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط > الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات . > > والأب يسقط الجدات من جهة ، والأم من الطرفين . > > أقول: التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في > هامش > ( 1 ) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في ' تنقيح التحقيق ' ( 3 / 130 ) لابن > عبد الهادي . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت