فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وصححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي . > > وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ، ومن حديث عائشة . > > [ وكذلك ] أخرجه الدارقطني . > ( [ دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ] : ) > > ( ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ) ؛ لحديث أم سلمة عند > أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، قالت: جاء رجلان إلى رسول الله - > صلى الله عليه وسلم - ، في مواريث بينهما قد درست ؛ ليس بينهما بينة ، > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إنكم تختصمون إلى رسول الله ، وإنما أنا بشر ، ولعل > بعضكم ألحن ( 2 ) بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع ، فمن > قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ؛ يأتي بها > إسطاما ( 3 ) في عنقه يوم القيامة ' ، فبكى الرجلان ، وقال كل واحد منهما: حقي > لأخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم > استهما ( 4 ) ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ' ، وفي إسناد هذا الحديث أسامة > بن زيد بن أسلم المدني ، وفيه مقال ، ولكن أصل الحديث في ' الصحيحين ' . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 320 ) ، وأبو داود ( 2 / 115 ) ؛ بسند حسن . ( ن ) > ( 2 ) في ' النهاية ': ' أراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة ، وأفطن لها من غيره ' . ( ش ) > ( 3 ) الإسطام والسطام - بكسر أولهما -: الحديدة التي تحرك بها النار ، وتسعر ؛ أي: اقطع له ما > يسعر به النار على نفسه ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) > ( 4 ) توخى الحق: قصده وتعمد فعله . > > والمعنى: اذهبا فاقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة ، واقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما ، > وليأخذ ما تخرجه القرعة من القسمة . ( ش ) >