فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1587

> ( [ الشاة تجزئ عن واحد ، والبدنة والبقرة عن سبعة ] : ) > > ( وأقلها شاة ) ؛ لما تقدم . > > وقال المحلي: ' البعير والبقرة تجزئ عن سبعة ، والشاة تجزئ عن الواحد . > > وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم ، وكذا يقال في كل واحد من > السبعة ؛ يعني: المشتركين في البدنة والبقرة . > > فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ، وسنة عين لمن ليس له بيت . > > وعند الحنفية: الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة والبدنة لا تجزئان > إلا عن سبعة سبعة . > > ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره . > > وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني ، ولم يكن > الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت ، ونسبت إلى أهل بيته على > معنى أنهم يساعدونه في التضحية ، ويأكلون لحمها ، وينتفعون بها . > > ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة ، وإن كانوا أهل بيوت شتى ، وهو > قول العلماء ، وقاسوا الأضحية على الهدي ، ولا أضحية عن الجنين ، وهو > قول العلماء ' . > ( [ بيان وقت الأضحية ] : ) > > ( ووقتها بعد صلاة عيد النحر ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: > > ' من كان ذبح قبل أن نصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح > حتى صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' ، وهو في ' الصحيحين ' - كما تقدم قريبا - . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت