فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم > - ، أنه قال: ' من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ' . > > قال ابن القيم: ' ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . > > سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد ؟ فقال: ' أقبل الصلاة ؟ ' ، > قال: نعم ، قال: ' تلك شاة لحم ' الحديث . > > قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ؛ سواء دخل > وقتها ؛ أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعا ، ولا يجوز غيره ' . اه . > > وفي الباب أحاديث ، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام . > > ويمتد ( إلى آخر أيام التشريق ) ؛ لحديث جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، > قال: ' كل أيام التشريق ذبح ' ، أخرجه أحمد ، وابن حبان في ' صحيحيه ' ، > والبيهقي ، وله طرق يقوي بعضها بعضا ( 1 ) . > > وقد روي أيضا من حديث جابر ، وغيره . > > وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم . > > والخلاف في المسألة معروف . > > وفي ' الموطأ ' عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ، ومثل > ذلك عن علي بن أبي طالب ( 2 ) ، وعليه الحنفية . > هامش > ( 1 ) = أحدها حسن الإسناد ؛ عند الدارقطني ، كما بينته في ' التعليقات الجياد ' . ( ن ) > ( 2 ) = الذي نقله ابن القيم في ' الزاد ' عن علي بلفظ: أيام النحر: يوم الأضحى ، وثلاثة أيام > بعده ؛ وجزم بنسبته إليه . > > وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي . ( ن ) >