> > وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور . > > ومن زعم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، أو عن ثلاثة فقط ، أو زعم > أن غيرها أفضل منها ؛ فعليه الدليل . > > ولا يفيده ما ورد في الهدي ، فذلك باب آخر . > ( [ يجزئ في الأضحية ثني من المعز ] : ) > > ( و ) لا يجزئ دون ( الثني من المعز ) ، وهو ما استكمل سنتين ، وطعن > في الثالثة ؛ لحديث أبي بردة في ' الصحيحين ' وغيرهما: أنه قال: يا رسول > الله ! إن عندي داجنا جذعة من المعز ؟ فقال: ' اذبحها ؛ ولا تصلح لغيرك ' . > > وأما ما روي في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث عقبة ، أن النبي > - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، > فبقي عتود ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: ' ضح به أنت ' . > > والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول ؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد > صحيح ، أنه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما > أقسمها ضحايا بين أصحابي ، فبقي عتود منها ؟ فقال: ' ضح به أنت ، ولا > رخصة لأحد فيه بعدك ' ( 1 ) . > > وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز . > > قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني . > > والجذع من الضأن يجزئ عندهم . > هامش > ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 1144 ) . >