فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1587

> > وأخرج الترمذي ، عن عائشة ، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ؛ > فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة ؛ أي: جعل الشيء الذي حرمه > حلالا بعد تحريمه . > > وفي ' صحيح مسلم ' ، عن ابن عباس ، قال: إذا حرم الرجل امرأته ؛ > فهي يمين يكفرها ، ثم قال: ! 2 < لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > 2 ! . > > وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرناه . > > وبالجملة: الحق ما ذكرناه ، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ، ومن > بعدهم ، وجميع أهل الظاهر ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهذا إذا أراد تحريم > العين ، وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ ؛ بل قصد > التسريح ؛ فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات . > ( [ الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي ] : ) > > ( والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه ؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق > رجعيا ) ؛ لحديث ابن عباس عند أبي داود ، والنسائي ، في قوله - تعالى -: > ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن > 2 ! الآية ، قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق > برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك: ! 2 < الطلاق مرتان > 2 ! . > > وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد ، وفيه مقال ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = وفي ' التقريب ': ' صدوق يهم ' ؛ وهو حسن أو صحيح بما بعده . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت