فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1587

> الله - صلى الله عليه وسلم -: > > ' من كان ذبح قبل أن يصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح > حتى صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' . > > ومن حديث جابر نحوه . > > وجعل الجمهور حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن > لم يضح من أمته بكبش - كما في حديث جابر عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، > والترمذي ، وأخرج نحوه أحمد ، والطبراني ، والبزار من حديث أبي رافع > بإسناد حسن ( 2 ) - قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين . > > ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته ؛ كما > يفيده قوله: ' من لم يضح من أمته ' ، مع قوله: ' على كل أهل بيت أضحية ' . > > وأما مثل حديث: ' أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم ' ونحوه ؛ فلا > تقوم بذلك الحجة ؛ لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 375 ) ؛ عن أبي عياش ، عن جابر . > > وأبو عياش - هذا - لم يوثقه أحد ؛ فهو مجهول . ( ن ) > ( 2 ) = كلا ؛ بل هو ضعيف ، فيه علة خفية ؛ وهي أن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن > عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع ؛ كذا أخرجه أحمد ( 6 / 8 ، 391 ، 392 ) . > > وابن عقيل - هذا - مختلف فيه ، وقد اختلف عليه في إسناده ، كما بينه الحافظ في ' الفتح ' ( 10 > / 7 - 8 ) . > > وعلي بن الحسين إنما أدرك من حياة أبي رافع نحو ثلاث سنوات ؛ فيبعد أن يكن سمع الحديث > منه وحفظه . ( ن ) > > قلت: وآخر ما وصل إليه شيخنا فيه: أنه صحيح ، كما تراه مفصلا في ' الإرواء ' ( 1138 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت