فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1587

> > قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم > يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دِفن الجاهلية ؛ ما لم يُطلب بمال ، > ولم يُتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة ، فأما ما طُلب بمال ، وتُكلف فيه > كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة ؛ فليس بركاز . > > قال في ' المسوى ': ' هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز ، وله > قول: إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز ، وعليه أبو حنيفة . > > والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي: هو الدفين الجاهلي من النقد . > > وأما الإسلام ؛ فإن عُلم مالكه فله ؛ وإلا فلقطة ، وإنما يملكه الواجد ، > وتجب فيه الزكاة إذا وُجد في موات أو ملك أحياء ، فإن وجد في ملك > شخص فللشخص ، أو في مسجد أو شارع ؛ فلقطة . > > قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع ، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع ، > يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ، ولا يُنتظر به الحول ، كما يؤخذ > من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر به أن يحول عليه الحول . > > قلت: وبه قال الشافعي في أظهر أقواله ، ولم يوجب في غير الذهب والفضة . > > وقال الشافعي - في حديث معادن القبلية ( 1 ) في قول آخر -: ليس هذا مما > هامش > ( 1 ) القبلية - بفتح القاف والباء الموحدة -: ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة > أيام . ( ش ) > > قلت: يريد حديث إقطاع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية . > > وهو في ' سنن أبي داود ' ( 3062 ) بسند ضعيف جدا ! وفي ' صحيح ابن خزيمة ' ( 2323 ) بسند ضعيف . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت