> حرة ؛ وإن كان سقطا ' ، وإسناده ضعيف ( 1 ) . > > وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن > رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: ' أعتقك ولدك ' ؛ وهو معضل . > > وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس . > > وأخرج الدارقطني ( 2 ) عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم > -: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقا ل: ' لا يُبعن ، ولا يوهبن ، > ولا يورثن ، يستمتع بها السيد ما دام حيا ، وإذا مات فهي حرة ' . > > وقد أخرجه مالك في ' الموطإ ' ، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر ( 3 ) ، > وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا . > > وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم - ؛ فهي تنتهض > للاحتجاج بها ، وقد أخذ بها الجمهور . > > وذهب من عداهم إلى الجواز ، وتمسكوا بحديث جابر ، قال: كنا نبيع > سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم > هامش > ( 1 ) = لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي ، والحكم بن أبان ، وفيهما ضعف . > > قال الحافظ في ' التلخيص ': ' والصحيح أنه من قول عمر ' . ( ن ) > ( 2 ) = في ' السنن ' ( ص 481 ) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ وسنده صحيح . > > لكن ذكر البيهقي ( 10 / 343 ) أن رفعه وهم لا يحل ذكره ، وأن الصواب وقفه على عمر ؛ كذلك > رواه الجماعة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال: نهى عمر . . . ( ن ) > ( 3 ) = قلت: الصواب من قول عمر ؛ من رواية ابنه عنه ، كما تقدم آنفا . > > وكذلك هو عند مالك ( 3 / 5 ) ، والدارقطني . ( ن ) >