فهرس الكتاب

الصفحة 1494 من 1587

> > وبذلك يجمع بين الأحاديث . > > وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة ، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن > بعدهم ، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور . > > وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم > على بيت المال ، ومما يؤيد ذلك: حديث عائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، > وحسنه الترمذي: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من > عذق نخلة ، فمات ، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: > ' هل له من نسب أو رحم ؟ ' ، قالوا: لا ، قالوا: ' أعطوا ميراثه بعض أهل > قريته ' . > > فقوله: ' أو رحم ': فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على > الصرف إلى بيت مال المسلمين . > > وأخرج أبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال: كان الرجل يحالف > الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما من الآخر ، فنسخ ذلك آية الأنفال ، > فقال: ! 2 < وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض > 2 ! ، وفي إسناده علي بن الحسين > بن واقد ، وفيه مقال . > > وأخرجه أيضا الدارقطني . > > وأخرج نحوه ابن سعد ، عن أبي الزبير . > > وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة ، وبها >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت