فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 1587

> > وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: > > ' إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ' . > > وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره: > > ' إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائما فليصل ، وإن كان مفطرا فليطعم ' . > > وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على وجوب > الإجابة إلى وليمة العرس . > > قال في ' الفتح ': وفيه نظر . > > نعم ؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب . > > وصرح جمهور الشافعية ، والحنابلة بأنها فرض عين ، ونص عليه مالك ، > وعن بعض الشافعية ، والحنابلة أنها مستحبة . > > وحكى في ' البحر ' عن الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها . > > والأدلة المذكورة تدل على الوجوب ؛ لا سيما بعد التصريح بأن من لم > يجب فقد عصى الله ورسوله . > > أقول: أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب ، مقيدة > بعدم المانع من منكر ، أو مباهاة ، أو حضور الأغنياء فقط ، أو نحو ذلك . > > ولم يأت ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي ، ووقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت