فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 1587

> > قلت: الإحصان في كلام العرب: المنع ، ويقع في القرآن والسنة على > الإسلام والحرية والعفاف والتزوج ؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له ، وكذلك > الحرية والعفاف والتزوج . > > وقوله - تعالى -: ! 2 < والمحصنات من النساء > 2 ! ؛ أراد: المزوجات . > > وقوله - تعالى -: ^ ( أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ) ^ ؛ > أراد به: الحرائر . > > وقوله - تعالى -: ! 2 < والذين يرمون المحصنات > 2 ! ؛ أراد: العفاف . > > وقوله - تعالى -: ! 2 < محصنين غير مسافحين > 2 ! ؛ أراد: المتزوجين . > > وقوله - تعالى -: ! 2 < فإذا أحصن > 2 ! ؛ أي: تزوجن . > > وعلى هذا أهل العلم ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = هذا خطأ من الشارح - رحمه الله - ؛ فإن قوله - تعالى -: ! 2 < فإذا أحصن > 2 ! ؛ معناه: > أسلمن ؛ عند جمهور أهل العلم ؛ كما قال الشوكاني ( 7 / 101 ) ؛ خلافا لابن عباس ومن تبعه . > > وقد قال الشافعي: ' وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة ، وأقاويل الأئمة ' ؛ ذكره البيهقي > ( 8 / 243 ) . > > أقول: هذا لبيان أن ما عليه الجمهور خلاف ما أوهمه الشارح ! > > وإلا ؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس ؛ فإن نصها: ^ ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح > المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . . . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) ^ الآية . > > وقد ثبت في ' الصحيحين ': أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال: ' إن > زنت ؛ فاجلدوها . . . ' الحديث . > > والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا . > > وعليه ؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له ؛ والله أعلم . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت