فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > > ' دية المرأة نصف دية الرجل ' ؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله ( 1 ) . > > وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي ، أنه قال: دية المرأة على > النصف من دية الرجل في الكل ( 2 ) . > > وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر . > > وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، > وأن أرشها ( 3 ) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل ، وقد وقع الخلاف في > ذلك بين السلف والخلف . > > وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والبيهقي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه > قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة ؟ قال: عشر من الإبل ، > قلت: فكم في إصبعين ؟ قال: عشرون من الإبل ، قلت: فكم في ثلاث > أصابع ؟ قال: ثلاثون من الإبل ، قلت: فكم في أربع ؟ قال: عشرون من الإبل ، > قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال سعيد: أعراقي > أنت ؟ قلت: بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ، قال: هي السنة يا ابن أخي ! ( 4 ) > هامش > ( 1 ) انظر - لزاما - ' الإرواء ' ( 2252 ) لشيخنا . > ( 2 ) = وهو منقطع كما قال البيهقي ( 8 / 96 ) . > > ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي ، عن علي ، وقال: ' وهذا يؤكد رواية إبراهيم ' . > > قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي . ( ن ) > ( 2 ) قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش ، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش ؛ نقله في > ' اللسان ' . ( ش ) > ( 4 ) = قلت: وسنده صحيح ؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول . ( ن ) >