فهرس الكتاب

الصفحة 1572 من 1587

> > من ذلك: ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد: > > فقال الشافعي: لا يدخلون المسجد إلا بإذن مسلم . > > وقال آخرون: يجوز له الدخول ولو بغير إذن ، وتأويل الآية على > قولهم: أنهم أخيفوا بالجزية . > > أقول: لا ريب أن مواطن العبادة المعدة للمسلمين ينبغي تنزيهها من > أدران المشركين ؛ فهم الذين لا يتطهرون من جنابة ، ولا يغتسلون من نجاسة ، > فإن كان تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات ، او استهزاؤهم بالعبادة مظنونا ؛ > فذلك مفسدة ، وكل مفسدة ممنوعة ؛ ما لم يعارضها مظنة إسلام من دخل > منهم المسجد ؛ لما يسمعه ويراه من المسلمين ؛ فإن تلك المفسدة مغتفرة بجنب > هذه المصلحة التي لا يقدر قدرها . > > وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون ؛ فلا وجه للمنع ؛ ولا سيما قد > تقرر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل كثيرا من وفود المشركين مسجده الشريف ، وهو أفضل > من غيره من المساجد ؛ غير المسجد الحرام ' . > > ثم قال في ' المسوى ': > > ' قال مالك: قال ابن شهاب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى يهود خيبر . > > قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران ، وفدك . > > فأما يهود خيبر ؛ فخرجوا منها ، ليس لهم من الثمر ولا من الأرض > شيء . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت