فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 1587

> تقرر في الأصول: أن مفاهيم اللقب لا يجوز العمل بها إجماعا ؛ إلا عند > الدقاق . > > ولفظ الحجاز يدل على أن غيره من مواضع الجزيرة يخالفه بمفهوم لقبه ؛ > هذا هو الصواب الذي ينبغي التعويل عليه . > > وقد جمع المغربي - مؤلف شرح ' بلوغ المرام ' - رسالة رجح فيها > التخصيص ، وقد دفعها الماتن - رحمه الله - بأبحاث ، ليس هذا موضع ذكرها . > > قال في ' المسوى ' - في باب لا يدخل المسجد الحرام كافر -: > > ' قال الله - تعالى -: ! 2 < يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله > 2 ! ' . > > قلت: قوله ! 2 < فلا يقربوا المسجد الحرام > 2 !: معناه المسجد الحرام وما حوله > من الحرم ( 1 ) ؛ يدل عليه قوله - تعالى -: ! 2 < وإن خفتم عيلة > 2 ! ، وعليه أهل > العلم ؛ قالوا: لا يجوز لكافر أن يدخل الحرم بحال ؛ سواء كان ذميا أو لم > يكن ، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، وهو في الحرم ؛ فلا يأذن في > دخوله بل يخرج الإمام إليه ، أو يبعث من يسمع رسالته . > > قلت: قد صح في غير حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - أدخل الكفار في مسجده . > هامش > ( 1 ) = ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم عليا قبيل حجة الوداع أن ينادي في المشركين: أن لا يحج بعد هذا العام > مشرك ؛ فإن هذا يستلزم الوقوف بعرفة والمزدلفة وغيرهما ( ن ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت