فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > ( وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ، عن > جده ؛ في المملوك الذي جب سيده مذاكيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' علي > بالرجل ' ، فلم يقدر عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' اذهب ؛ فأنت حر ' ؛ أخرجه أبو > داود ( 1 ) ، وابن ماجه ، وقد أخرجه أحمد ؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو > ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجال أحمد ثقات ، وأخرجه أيضا الطبراني . > > وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، والشافعية ، والحنفية: أنه لا يُعتق العبد > بمجرد المثلة ، بل يؤمر السيد بالعتق ؛ فإن تمرد ؛ فالحاكم . > > وقال مالك والليث وداود والأوزاعي: بل يعتق بمجردها . > > قال النووي في ' شرح مسلم ': ' إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق > ليس واجبا ، وإنما هو مندوب ؛ رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم . > > وذكر من أدلتهم: إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم . > > ودعوى الإجماع غير صحيحة ، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل على عدم > الوجوب ؛ بل الأمر قد دل على الوجوب ، والإذن بالاستخدام دل على كونه > وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ' . انتهى ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 246 - 247 ) ، وابن ماجه ( 2 / 151 ) ؛ من طريق سوار أبي حمزة ، عن > عمرو بن شعيب . . . به . > > وأحمد رقم ( 7096 ) ؛ من طريق الحجاج ، عن عمرو . . . > > وقد تابعه ابن جريج عند أحمد أيضا رقم ( 6710 ) ؛ وكلاهما مدلس ، ولم يصرحا بالسماع . > > فالعهدة على رواية سوار ؛ وهي حسنة - إن شاء الله - . ( ن ) > ( 2 ) = يعني: أن الأوامر المتقدمة مقيدة بالاستغناء ، فإذا وجد وجب العتق ؛ وإلا فلا . ( ن ) >