فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الاستثبات ) ؛ لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة . > > فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة ؛ كان الدليل عليه ، > ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار ؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز من > تكرار الإقرار ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر > الإقرار ، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات . > > وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول ؛ لقصد التثبت في أمره ، > ولهذا قال له - صلى الله عليه وسلم -: ' أبك جنون ؟ ' ، ووقع منه > صلى الله عليه وسلم السؤال لقوم ماعز عن عقله ؟ وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة . > > كما ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: ' واغد يا أنيس ! > إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' . > > وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه رجم الغامدية ، ولم تقر إلا مرة واحدة ؛ كما في > ' صحيح مسلم ' ، وغيره . > > وكما أخرجه أبو داود ، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج ، عن > أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = رواه أبو داود ( 2 / 232 - 233 ) ، وكذا البيهقي ( 8 / 218 ) ، وأحمد ( 3 / 479 ) ؛ > من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة: ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن خالد . . . به . > > وهذا سند فيه ضعف ؛ لأن ابن علاثة ، وشيخه عبد العزيز ؛ كلاهما صدوق سيئ الحفظ ؛ كما > في ' التقريب ' . > > ثم إن في الاستدلال بالحديث نظرا ؛ لأن الاعتراف وقع من الرجل مرتين - عند أبي داود ، > والبيهقي - ! ( ن ) >