فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 1587

> > ومن ذلك: حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها ، فأمر > برجمه ، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل ، فرجمه . > > وفي رواية: أنه عفا عنه ، والحديث في ' سنن النسائي ' و ' الترمذي ' ( 1 ) . > > ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية ؛ فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار ، > فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني ؛ لما وقع منه صلى الله عليه وسلم المخالفة له > في عدة قضايا . > > فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد - بعد صدور الإقرار > مرة - على من كان أمره ملتبسا في ثوب العقل وعدمه ، والصحو والسكر ؛ > ونحو ذلك . > > وأحاديث إقامة الحد - بعد الإقرار مرة - على من كان معروفا بصحة > العقل ونحوه . > > وأما اعتبار كون الشهود أربعة ؛ فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود ؛ > لكونها تسقط بالشبهة ، ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار ؛ فإن إقرار الرجل على > نفسه لا يبقى بعده ريبة ؛ بخلاف شهادة الشهود عليه ، وهذا أمر واضح . > هامش > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 334 - 335 ) ؛ وصححه بالرواية الأولى . > > والرواية الأخرى عند البيهقي ( 8 / 284 ) واشار إلى أنها خطأ . > > قلت: وفي سند هذه أسباط بن نصر ؛ وهو كثير الخطأ ، كما في ' التقريب ' . > > وللرواية الأولى طريق آخر عند الترمذي والبيهقي ( 8 / 235 ) . > > ولها شاهد من حديث سهل بن سعد عند الحاكم ( 4 / 270 ) ؛ وصححه ، ووافقه الذهبي ؛ وفيه > نظر ؛ لأنه من طريق مسلم بن خالد الزنجي ؛ وفيه ضعف ، لكن لا بأس فيه في الشواهد . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت