> سيما في مثل مواطن تجبن عنها كثير من الرجال ؛ فإنك لا تسأل يوم القيامة > عن الذي ترتضيه منك العباد ؛ بل عن الذي يرتضيه المعبود ؛ و ( إذا جاء نهر > الله بطل نهر معقل ) ، و ( من ورد البحر استقل السواقيا ) ' . انتهى . > > واندفع بهذا ما في ' المسوى ' من قوله: > > ' قلت: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ولا > يجوز له أن ينكح أكثر من أربع . > > قال الشافعي: انتهى الله - تعالى - بالحرائر إلى أربع ؛ تحريما لأن يجمع > أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع . > > وأما العبد ؛ فأكثر الأمة على أنه لا ينكح أكثر من امرأتين ، وفي الآية ما > يدل على أنها في الأحرار وهو قوله: ! 2 < أو ما ملكت أيمانكم > 2 ! ، وملك اليمين > لا يكون إلا للأحرار ' . انتهى . > > وأما العدد الذي يحل للعبد ؛ فقد حكى البيهقي ، وابن أبي شيبة ، أنه > أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين ، وكذلك حكى إجماع > الصحابة الشافعي . > > وروى الدارقطني ، عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ، ويطلق > تطليقتين . > > وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة - في باب العدة - ، فمن قال بأن > إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم ، ومن لم يقل بحجية إجماعهم ؛ أجاز >