فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه ، فلا يعارض ما ورد في اعتبار > الحرز في غيره . > > قال في ' المسوى ': > > ' ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة ، ولا > الخشب ، ولا الحشيش ؛ عملا بعموم حديث رافع . > > وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز ، وقال: نخيل المدينة لا حوائط > لأكثرها ؛ فلا تكون محرزة ، وإنما خرج الحديث مخرج العادة ، يوضح ذلك > حديث الجرين ، وقطع عثمان في أترجة ( 1 ) ' . > > قال في ' الحجة البالغة ': > > ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، > فإذا آواه المراح أو الجرين ( 2 ) ؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ' . > > أقول: أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع ، وسبب ذلك: أن غير > المحرز يقال فيه: الالتقاط ، فيجب الاحتراز عنه ' . > > قلت: والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال ، فالمتبن حرز للتبن ، > والإصطبل للدواب ، والمراح للغنم ، والجرين للثمار . > هامش > ( 1 ) = رواه مالك ؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة ، فأمر بها > عثمان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم - من صرف اثني عشر درهما بدينار - ؛ فقطع عثمان يده . ( ن ) > ( 2 ) هو موضع تجفيف التمر . ( ش ) >