> بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، ومالك في ' الموطإ ' ( 1 ) ، > والشافعي ، والحاكم - وصححه - ( 2 ) من حديث صفوان بن أمية ، قال: كنت > نائما في المسجد على خميصة لي ؛ فسرقت ، فأخذنا السارق ، فرفعناه إلى > رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطعه ، فقلت: يا رسول الله ! أفي خميصتي ثمن ثلاثين > درهما ؟ أنا أهبها له ، قال: ' فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ' . > > وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي من حديث ابن عمر: أن رسول > الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ؛ ثمنه ثلاثة ( 4 ) دراهم . > > وقد أخرج مسلم معناه . > > وقد روي نحو حديث صفوان ؛ من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، > عن جده ، وضعف إسناده ابن حجر . > > ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز ؛ بأن > المساجد حرز لما دخل إليها ، ولو كان على صاحبه ، فيكون الحرز أعم مما وقع > تبيينه في كتب الفقه ، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد > الوديعة ، وسيأتي . > هامش > ( 1 ) = ( 3 / 49 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) > ( 2 ) في ' المستدرك ' ( ج 4: ص 380 ) ؛ ولم نر فيه تصحيحه له . ( ش ) > ( 3 ) = ومن طريقه رواه أبو داود ( 2 / 225 ) ، والنسائي ( 2 / 258 ) ؛ وسنده صحيح . > > وأصله في ' مسلم ' ( 5 / 113 ) ؛ لكنه لم يسق لفظه ؛ بل أحال على حديث مالك ، عن نافع ، عن > ابن عمر مرفوعا: قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . ( ن ) > ( 4 ) = وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت ، كما كان الأمر في زمان عثمان بن عفان على ما > يأتي مني . ( ن ) >