> مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من > ذلك ثمن المجن ' . > > وقد أخرجه - أيضا - أحمد ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ، وحسنه > الترمذي . > > والحريسة ( 1 ) : التي ترعى وعليها حرس . > > وكذا حديث: ' لا قطع في ثمر ولا كثر ( 2 ) ' - عند أحمد ( 3 ) ، وأهل > ' السنن ' ، والحاكم ، وصححه ابن حبان ، والبيهقي من حديث رافع بن خديج . > > وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر . > > وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم > اعتباره ، واستدلوا على عدم الاعتبار - ؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم - ؛ > هامش > ( 1 ) الحريسة: هي ما يحرس بالجبل . > > وفي الأصل: الحرسية ؛ وهو خطأ ؛ انظر ' النسائي ' ( ج 2: ص 261 ) ، و ' الشوكاني ' ( ج 7: > ص 300 ) . ( ش ) > > = و ' المستدرك ' ( 4 / 381 ) . ( ن ) > ( 2 ) الكثر - بفتح الكاف والثاء -: جمار النخل . ( ش ) > ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 463 - 464 ) ، ( 4 / 140 - 142 ) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان ، > عن رافع ؛ وهذا منقطع . > > لكن وصله النسائي ( 2 / 261 ) ، والترمذي ، والبيهقي ( 8 / 263 ) ، فقالوا: عن محمد - هذا - ، > عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع ؛ وهذا سند صحيح . > > وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ راجع ' التلخيص ' ( ص 356 ) . ( ن ) >