> عل الرجل بدين له عليه ؛ إن أفلس الذي أحيل عليه ، أو مات ، ولم يدّع > وفاء ؛ فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ، وأنه لا يرجع على صاحبه > الأول ، قال مالك ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . > > فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ، ثم يهلك > المتحمل ، أو يفلس ؛ فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول ؛ كذا في > ' الموطأ ' . > > قلت: وعليه الشافعي . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' إذا قبل الحوالة ؛ تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا > رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ، > ولم يترك وفاء ؛ قال الشافعي: لا رجوع له على المحيل بحال ، وقال أبو > حنيفة: يرجع إذا أفلس ، أو مات ، ولم يترك وفاء ' . >