فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> كون أمر القصاص والدية إلى الورثة ، وأنهم بخير النظرين ، فإذا أبرأوا من > القصاص سقط ، وإن أبرأ أحدهم سقط ؛ لأنه لا تبعض ، ويستوفي الورثة > نصيبهم من الدية . > > وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عائشة ، أن رسول الله - > صلى الله عليه وسلم - قال: ' وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ؛ الأول فالأول ؛ > وإن كانت امرأة ' . > > وأراد بالمقتتلين: أولياء المقتول . > > وينحجزوا ؛ أي: ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة ( 1 ) . > > وقوله: ' الأول فالأول ' ؛ أي: الأقرب فالأقرب . > > هكذا فسر الحديث أبو داود . > > وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن محصن - أبو حذيفة > الدمشقي ؛ قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ، ولا > أعلم أحدا نسبه ( 2 ) . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو بن > شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن يعقل ( 3 ) عن المرأة > هامش > ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' . > ( 2 ) وذكره ابن حبان في ' الثقات ' . ( ش ) > ( 3 ) العقل: هو الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل ، فعقلها بفناء > أولياء المقتول ؛ أي: شدها في عقلها ؛ ليسلمها إليهم ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) >