فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1587

> من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ، وإن مات المشتري ؛ فصاحب > المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) . > > وقد وصله أبو داود فقال: عن أبي هريرة ، وفي إسناده إسماعيل بن > عياش ، ولكنه ههنا روى عن الزبيدي ( 2 ) ، وهو شامي ، وهو قوي في > الشاميين . > > وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس > الجمهور ، وخالفت في ذلك الحنفية ، فقالوا: لا يكون أولى به ، والحديث > يرد عليهم . > > وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن ؛ > لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه ؛ بل يكون أسوة الغرماء ؛ كما > أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: ' ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ' ( 3 ) ، وقال > الشافعي: إن البائع أولى به . > > وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة ؛ فذهب مالك وأحمد إلى أنها > تكون أسوة الغرماء ( 3 ) وقال الشافعي: البائع أولى بها . > هامش > ( 1 ) = قلت: وهذا المرسل صحيح ، وكذا الذي وصله أبو داود . > > ولم يتفرد به ابن عياش ، كما بينه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 5 / 175 - 176 ) ، وصحح الحديث > هناك ؛ فراجعه . ( ن ) > ( 2 ) = كان في الأصل: ( الحارث الزبيدي ) ، والصواب ما أثبتناه . > > واسمه: محمد بن الوليد الحمصي . ( ن ) > ( 3 ) = قلت: وهو الصواب ؛ لصحة الحديث بذلك ، كما سبق . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت