فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1587

> > وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > ' من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس ، أو إنسان قد أفلس ؛ فهو أحق به من > غيره ' . > > وفي لفظ لمسلم: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم: ' إذا وجد عنده > المتاع ولم يفرقه ؛ أنه لصاحبه الذي باعه ' . > > وفي لفظ لأحمد: ' أيما رجل أفلس ، فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن > اقتضى من ماله شيئا ؛ فهو له ' . > > وأخرج الشافعي ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم - وصححه - عن > أبي هريرة ، أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم > -: > > ' من أفلس أو مات ، فوجد الرجل متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ' . > > وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأبو داود من حديث أبي بكر بن > عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم > - قال: ' أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقتض الذي باعه > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 191 - من ' البدائع ' ) ، وأبو داود ( 2 / 107 ) ، وكذا ابن ماجه ( 2 / > 63 ) ، والحاكم ( 2 / 50 - 51 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 46 ) ؛ وقال الحاكم: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه > الذهبي . > > وهو من أوهامهما ؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع ؛ قال الذهبي - نفسه > - في ' الميزان ': ' لا يعرف ' ، وقال الحافظ: ' مجهول الحال ' ، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره . > > فالحديث ضعيف السند ، منكر المتن ؛ لمخالفة الطريق الآتي . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت