فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1587

> > وقال الماتن - رحمه الله - في ' الفتح الرباني ' في جواب سؤال في > الفرض للزوجة ونحوها ما لفظه: > > ' قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين وعدم التقدير: > > فذهب جماعة من أهل العلم - وهم الجمهور - إلى أنه لا تقدير للنفقة > إلا بالكفاية ، وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء ؛ فقال الشافعي: على المسكين > والمتكسب مد ، وعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف . > > وقال أبو حنيفة: على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر ، وعلى > المعسر أربعة دراهم إلى خمسة . > > قال بعض أصحابه: هذا التقدير في وقت رخص الطعام ، وأما في غيره > فيعتبر بالكفاية ' . انتهى . > > والحق: ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير ؛ لاختلاف الأزمنة والأمكنة ، > والأحوال والأشخاص ؛ فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون أدعى للطعام > من بعض ، وكذلك الأمكنة ؛ فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا في اليوم > مرتين ، وفي بعضها ثلاثا ، وفي بعضها أربعا . > > وكذلك الأحوال ؛ فإن حالة الجدب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر > من المقدار الذي تستدعيه حالة الخصب . > > وكذلك الأشخاص ؛ فإن بعضهم قد يأكل الصاع فما فوقه ، وبعضهم قد > يأكل نصف صاع ، وبعضهم دون ذلك . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت