فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1587

> > وأخرج أبو داود ، عن عكرمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' والله لأغزون قريشا ' ، ثم > قال: ' إن شاء الله ' ، ثم قال: ' والله لأغزون قريشا ' ، ثم قال: ' إن شاء الله ' ، ثم > قال: والله لأغزون قريشا ' ، ثم سكت ، ثم قال: ' إن شاء الله ' ، ثم لم يغزهم . > > قال أبو داود: إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس ( 1 ) ، وقد رواه > البيهقي موصولا ومرسلا . > > ويؤيد أحاديث الباب ما في ' الصحيحين ': ' أن سليمان بن داود قال: > لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ' . . . الحديث ؛ وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' لو > قال: إن شاء الله ؛ لم يحنث ' . > > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > > وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك ، فقال: ' أجمع المسلمون على أن > قوله: إن شاء الله ؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ' . > > وفي ' الموطإ ' عن ابن عمر: من قال: والله ، ثم قال: إن شاء الله ، ثم > لم يفعل الذي حلف عليه ؛ لم يحنث . > > قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا: أنها لصاحبها ما لم يقطع > كلامه ، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت ؛ فإذا سكت > وقطع كلامه ؛ فلا ثنيا له . > هامش > ( 1 ) = هذا اختصار مخل لكلام أبي داود ؛ يوهم خلاف قصده ؛ فإنه قال ( 2 / 78 ) : ' وقد أسند > هذا الحديث غير واحد عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' . > > قلت: والمسند والمرسل ؛ مداره على شريك - وهو القاضي - ؛ وهو سيئ الحفظ . > > ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 10 / 47 ) ؛ وأشار لتضعيفه . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت