فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 1587

> عليه مع يمينه ، كما في سائر الدعاوى . > > ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا ؛ قولان ؛ أصحهما الأول . > > فإن كان المدعون جماعة ؛ توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على > أصح القولين ، ويجبر الكسر . > > والقول الثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، وإن كان المدعى > عليهم جماعة ، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين ؛ إن كان الدعوى > في الأطراف - سواء كان اللوث أو لم يكن - فالقول قول المدعى عليه مع > يمينه . > > هذا كله بيان مذهب الشافعي . > > وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي ؛ بل يحلف المدعى عليه ، > وقال: إذا وجد قتيل في محلة ؛ يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء > أهلها ، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ، ولا عرفوا له قاتلا ، ثم يأخذ الدية من > أرباب الخطة ( 1 ) ، فإن لم يعرفوا ؛ فمن سكانها . > > أقول: اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة > عن الدلائل ، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين > هامش > ( 1 ) = وهذا يخالف الحديث الآتي: ' فيدفع برمته ' . > > قال الخطابي في ' المعالم ' ( 6 / 315 ) : ' وفي إلزامه اليهود بقوله: ' فيدفع برمته ' ؛ دليل على أن > الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة ؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار ' ، قال: ' وظاهر > الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة > وأصحابه ، والشافعي ، وغيرهم: لا يقاد بالقسامة ؛ إنما تجب بها الدية ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت