فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 1587

> ( 2 - باب القسامة ) > ( [ بيان صورة القسامة ] : ) > > صورة القسامة: أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل أو على جماعة ، > وعليهم لوث ظاهر . > > واللوث: ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم > أعداء لا يخالطهم غيرهم ؛ كقتيل خيبر ( 1 ) وجد بينهم ، والعداوة بين الأنصار > وبين أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن > قتيل ، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه ، أو يشهد عدل واحد > على أن فلانا قتله ، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين ؛ بحيث > يؤمن تواطؤهم ( 2 ) ، ونحو ذلك من أنواع الموت ، فيبدأ بيمين المدعي ؛ فيحلف > خمسين يمينا ، ويستحق دعواه ، فإن نكل المدعي عن اليمين ؛ ردت إلى المدعى > عليه ؛ فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل . > > ويجب بها الدية المغلظة ، فإن لم يكن هناك لوث ؛ فالقول قول المدعى > هامش > ( 1 ) سيأتي حديثه . > ( 2 ) هذا بناء على ما شاع ، وفهمه الفقهاء - قديما وحديثا - ؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين > حرين ذكرين عدلين . > > ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ، ولا دليل عليه لديهم ؛ بل البينة كل ما بين الحق وأظهره ، فإذا > شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن تواطؤهم ، وتبين صدقهم - ؛ فشهادتهم بينة صحيحه > يجب الحكم بالقصاص عندها ؛ وهذا هو الحق الواضح ! ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت