فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 1587

> > وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه ؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية ؛ > لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس ، فمن أتلفه كان الواجب > عليه قيمته ، ومن جنى عليه جناية تنقصه ؛ كان الواجب عليه أرش النقص ، > كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات ؛ وكان الأولى أن يكون > المملوك كسائر الدواب ؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت