فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> ' الصحيحين ' - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان > - سقط ميتا - بغرة: عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ( 1 ) > توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على > عصبتها . > > وفي لفظ لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها . > > وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث جابر ، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على > كل بطن عقولة ( 2 ) . > > وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ( 3 ) : أن امرأتين - من هذيل - قتلت إحداهما > الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة > على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها > لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ميراثها لزوجها وولدها ' . > > وصححه النووي ؛ وفي إسناده مجالد ، وهو ضعيف ( 4 ) . > > وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب - قريبا - وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن > تعقل عن المرأة عصبتها . . . الحديث . > هامش > ( 1 ) = في ' النهاية ': ' الغرة ': العبد نفسه ، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه > الفرس . . . ، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في > الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ؛ ففيه الدية كاملة ' . ( ن ) > ( 2 ) بضم العين ، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة ؛ قاله الشوكاني . ( ش ) > ( 3 ) يعني: من حديث جابر . ( ش ) > ( 4 ) قلت: لكن حديثه هذا حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 2 / 99 ) لشيخنا . >