فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 1587

> > وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل ، وإنما اختلفوا في التفاصيل ، وفي > مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة . > > أقول: الأدلة قد وردت بما يستفاد منه: أن القبيلة تعقل عن الجاني منها ، > وأن البطن يعقل عن الجاني منه ، والقرابة يعقلون عن القريب الجاني . > > ولا منافاة بين هذه الأحاديث ؛ بل يجمع بينها ؛ بأن القرابة إذا قدروا > على تسليم ما لزم ؛ فهم أخص من غيرهم ، وإن احتاج اللازم إلى زيادة > عليهم ، ولم يقدروا على الوفاء ؛ لزم البطن ( 1 ) ، ثم القبيلة . > > وبمجموع ما ورد في العقل: يرد على من قال: إنه غير ثابت في > الشريعة ، مستدلا بمثل قوله - تعالى -: ^ ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) ^ ، وبمثل > قوله صلى الله عليه وسلم: ' لا يجني جان إلا على نفسه ' ؛ لأن أدلة العقل أخص مطلقا ؛ > فالعمل بها واجب . > > والظاهر: أن العقل لازم في كل جنايات الخطإ ؛ من غير فرق بين > الموضحة وما دونها وما فوقها . > هامش > ( 1 ) = هو ما دون القبيلة . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت