فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1587

> يجب الاستئناف وإن طال الفصل . > > والكلام في الطواف مباح ، ويستحب أن لا يتكلم ؛ إلا بذكر الله أو > حاجة أو علم . > > وقال أبو حنيفة: إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة ؛ لا تلزمه الإعادة > وعليه دم . > > وفي ' العالمكيرية ': ' أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من المناسك ؛ > فالطهارة ليست من شرطها ، كالسعي ، والوقوف بعرفة ، وكل عبادة في > المسجد ؛ فالطهارة من شرطها كالطواف ' . > > أقول: أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته - كما زعمه البعض -: > فغاية ما في ذلك حديث: أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف ، وهذا مجرد فعل لا > ينتهض للوجوب ، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك ، حتى يقول: إنه > بيان لقوله: ' خذوا عني مناسككم ' . > > فإن قيل: إنه شرط النسك أو فرضه ؛ فيكون من جملة بيان المناسك ؛ > فيجاب بأن هذه مصادرة على المطلوب ؛ لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل > النزاع ، ومع هذا ففعله للوضوء يحتمل أن يكون لما يتعقب الطواف من > الصلاة ، ولا سيما وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد إلا متوضئا في غير الحج ، > فملازمته لذلك في الحج أولى . > > وأما منعه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت: فليس فيه دليل على أن المنع > لها لكون الطهارة شرطا أو فرضا للطواف ؛ لاحتمال أن يكون المنع لها لكون >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت