فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 1587

> كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، > ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، قال: فكان كذلك حتى استخلف > عمر ، فقام خطيبا ، فقال: ألا إن الإبل قد غلت ، قال: ففرضها عمر على أهل > الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر > مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . > > ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم ؛ فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك > إلى النبي صلى الله عليه وسلم . > > وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية ، والحق: ما ثبت من تقدير > الشارع ؛ كما ذكرناه . > > وفي ' الموطأ ': أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى ، فجعلها > على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم . > > قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق أهل العراق . > > قلت: عليه مالك ، وهو القول القديم للشافعي ؛ إلا أنه قال: يقدر > بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل ، والإبل هي الأصل في باب الديات ، > ثم رجع ، وقال: الأصل فيها الإبل ، فإذا أعوزت ؛ تجب قيمتها بالغة ما > بلغت ، وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني > عشر ألف درهم ، أو ألف دينار ؛ لحديث عمرو بن شعيب المتقدم . > > وقال أبو حنيفة: الدية مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . > > وقال صاحباه: على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت