فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وأخرج أبو داود ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم > قال: > > ' الأسنان سواء ؛ الثنية والضرس سواء ' . > > والمراد بالمأمومة: الجناية التي بلغت أم الدماغ ، أو الجلدة الرقيقة التي > عليه . > > وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية . > > والمراد بالجائفة: الجناية التي تبلغ الجوف . > > وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور . > > والمراد بالمنقلة: الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها . > > وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت > والشافعية والحنفية . > > والمراد بالهاشمة: التي تهشم العظم . > > وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت: > أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل . > هامش > ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 253 - 254 ) ؛ وسنده صحيح . > > ( فائدة ) : في دية الأذن روى البيهقي ( 8 / 85 ) بسند صحيح ، عن ابن شهاب ، قال: قرأت كتاب > رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم . . . فكتب فيه: ' وفي الأذن خمسون من الإبل ' . > > ويقويه قول عمر وعلي بما فيه ؛ كما في ' البيهقي ' بسندين صحيحين . ( ن ) >