فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 1587

> كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ^ . > > قلت: ذهب ابن عمر إلى أن ^ ( أو ) ^ ههنا للتقسيم ؛ لا للتخيير ، وتعقبه > عامة أهل العلم بالقياس الجلي على فدية الحلق في الإحرام ، فقالوا: يتخير > الرجل بين: أن يطعم عشرة من المساكين ، أو يكسوهم ، أو يعتق رقبة ؛ فإن > عجز عنها صام ثلاثة أيام . > > وأما قدر الإطعام والكسوة ؛ فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة > مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة - مختصر ( 1 ) - . > > وقال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ؛ > أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ، ورأوا ذلك مجزئا عنهم . > > قال مالك: ' أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة: أنه إن > كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا ، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين ، درعا > وخمارا ، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته ' . > > قلت: على هذا الشافعي في الإطعام ، وقال في الكسوة أولا مثل ما قال > مالك ، ثم رجع ، وقال: ' إن اختار الكسوة ؛ فعليه لكل مسكين ثوب واحد > من قميص ، أو سراويل ، أو مقنعة ، أو إزار ؛ يصلح لكبير أو صغير ؛ لصحة > إطلاق الكسوة على كل ذلك سواء ' . > > وقال أبو حنيفة: ' الإعتاق والإطعام كما مر في الظهار ، وأما الكسوة ؛ > فلكل واحد ثوب يستر عامة بدنه ؛ فلا يجوز السراويل والإزار ، ونحوهما ' . > هامش > ( 1 ) أي: الأثر مختصر ؛ وانظر ' المسوى بشرح الموطأ ' ( 2 / 409 ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت