فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1587

> > قال مالك: ' فأما التوكيد ؛ فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد ، يردد > فيه الأيمان يمينا بعد يمين ؛ كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا ؛ يحلف > بذلك مرارا ثلاثا ، أو أكثر من ذلك ، قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة > اليمين ' . > > أقول: الذي في القرآن الكريم ؛ إطعام عشرة مساكين ، ومعناه الحقيقي > أن يجعل لهم طعاما يأكلونه مرة واحدة ؛ من غير تقدير بمقدار معين ، ولا على > صفة معينة ؛ من اجتماعهم ، أو كونه في وقت مخصوص ؛ بل ما يصدق عليه > مسمى إطعام العشرة - لغة - . > > ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة - ليلا أو نهارا ، مجتمعين أو > مفترقين -: إنه مطعم لذلك القدر . > > فما وقع الجزم به من اعتبار إطعام العشرة مرتين ؛ لا وجه له . > > وأما الظن من حديث كفارة الظهار ( 1 ) فغير ظاهر ؛ فإنه وقع الاختلاف > الطويل العريض في مقدار العرق ( 2 ) من التمر ، أو المكتل ، وهل الإعانة منه > صلى الله عليه وسلم فقط ؟ أو منه ومن المرأة ؟ > هامش > ( 1 ) = يعني: حديث المجامع في رمضان ، المتقدم في الكتاب ؛ وفيه ذكر الكفارة ؛ وهي مثل > كفارة الظهار ، ولذلك سماه المؤلف: ' حديث كفارة الظهار ' . > > أو أنه اشار إلى ما في بعض طرق الحديث أنه ظاهر من امرأته في رمضان ، وأنه وطئها ، فأمره > صلى الله عليه وسلم بالكفارة . > > لكن الحافظ استظهر أنهما قصتان ؛ فراجع ' فتح الباري ' ( 4 / 132 ) . ( ن ) > ( 2 ) = بفتحتين ، وهو المكتل ؛ كما فسر في نفس الحديث . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت