فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1587

> > وأخرج النسائي ، وأبو داود - وعزاه المنذري إلى البخاري - ، عن ابن عباس > في قوله - تعالى -: ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج > 2 !: نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله - تعالى - لها من > الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا ' ( 1 ) . > > وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة: جماعة من الصحابة فمن بعدهم ، > وقد روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ، ولم يأت > من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة . > > وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة ؛ وليست بحجة ؛ لا سيما إذا > عارضت المرفوع ( 2 ) . > هامش > بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب ، عن فريعة . . . . > > وأما حماد بن زيد ؛ فرواه عنه ؛ إلا أنه قلب اسمه فقال: عن إسحاق بن سعد بن كعب بن > عجرة ؛ رواه البيهقي ( 7 / 435 ) . > > ثم رواه عن حماد مثل رواية الجماعة ، ثم قال: ' فإن لم يكونا اثنين ؛ فهذا أولى بالموافقة لسائر > الرواة عن سعد ' . > > والحديث في ' المسند ' ( 6 / 370 ) ، وفي ' المستدرك ' ( 2 / 208 ) ، وقال: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه > الذهبي . ( ن ) > ( 1 ) = وأخرجه الحاكم ( 2 / 211 ) ، وقال: ' صحيح على شرط البخاري ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: وبخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمر ، وغيره - مخالفة لها ، وموافقة > للمرفوع -: رواها عبد الرزاق في ' المصنف ' ( 7 / 29 - 36 ) . > > وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد - مع إرساله - ؛ فيه عنعنة ابن جريج ، ومن المعلوم أن الآثار إذا > اختلفت ؛ فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع أولى ؛ ولا سيما إذا جرى العمل عليها ، فقد قال ابن عبد > البر في حديث فريعة: ' استعمله أكثر فقهاء الأمصار ' ؛ ذكره في ' الاستيعاب ' . > > وهذا هو الذي استظهره ابن القيم في ' التهذيب ' ( 3 / 199 - 200 ) ، وانتصر له في ' زاد المعاد ' ، > وأطال الكلام فيه ، فراجعه ( 4 / 309 - 316 ) ؛ فإنه نفيس . > > وانظر الكلام على حديث مجاهد في ' الضعيفة ' ( 5597 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت