> حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ؛ حتى > يحوزها التجار إلى رحالهم . > > وفي الباب أحاديث ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > > وفي ' الحجة البالغة ': > > ' قيل: مخصوص بالطعام ؛ لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ، ولا ينتفع > به إلا بإهلاكه ، فإذا لم يستوفه ؛ فربما تصرف فيه البائع ، فيكون قضية في > قضية . > > وقيل: يجري في المنقول ؛ لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب ، فتحصل > الخصومة في الخصومة . > > وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله . > > وهو الأقيس بما ذكرنا في العلة ' . انتهى . > > قال في ' المسوى ': > > ' قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا - الذي لا اختلاف فيه -: أنه من > اشترى طعاما ؛ برا ، أو شعيرا ، أو سلتا ، أو ذرة ، أو دخنا ، أو شيئا من > الحبوب القطنية ، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة ، أو شيئا من الأدم > كلها: الزيت ، والسمن ، والعسل ، والخل ، والجبن ، واللبن ، والشبرق ، وما > أشبه ذلك من الأدم ؛ فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك ؛ حتى يقبضه > ويستوفيه ' . >