فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الأرض جميعا ) ^ ، ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون > ظهارته ؛ فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين ، والفرق على القول > الآخر مباشرة الحرير وعدمها ؛ كحشو الفراش . > > فإن صح الفرق بطل القياس ، وإن بطل الفرق منع الحكم . > > وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء ؛ فحرموه > على الرجال والنساء ، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي ، وقابلهم > من أباحه بنوعين . > > والصواب التفصيل ؛ وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ، ومن حرم عليه > حرم عليه ، وهذا قول الأكثرين ، وهي طريقة العراقيين من الشافعية ' . اه . > > وفي ' تنبيه الغافلين ': > > ' الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال . > > وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء . > > وخالفه النووي في ذلك . > > وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس > على الحرير ، واستبعد . > > وحكم القز ( 1 ) في التحريم حكم الحرير على الأصح ، إذا كان على صبي > هامش > ( 1 ) = هي ' القسي ' - بفتح القاف وتشديد المهملة - ؛ وهو الحرير ؛ نسبته إلى ' قس ': بلد على > ساحل مصر من جهة الشام ، كما في ' الفتح ' . ( ن ) >