فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1587

> > وقال أبو حنيفة: لا يلزم ، وخالفه جميع أصحابه ؛ إلا زفر . > > وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف ، أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة - يعني: > الدليل - ؛ لقال به . > > وقال القرطبي: راد الوقف مخالف للإجماع ، فلا يلتفت إليه . > > ومما يدل على صحته ولزومه ؛ حديث أبي هريرة - عند مسلم ، وغيره - ، > أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إذا مات الإنسان انقطع عمله ؛ إلا من ثلاثة أشياء: صدقة > جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ' . > > وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا > بخيبر ، فقال: يا رسول الله ! أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس > عندي منه ؛ فما تأمرني ؟ فقال: ' إن شئت حبّست أصلها ، وتصدقت بها ' ، > فتصدق بها عمر - على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث - في الفقراء وذوي > القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل ؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها > بالمعروف ويطعم ؛ غير متمول . > > وأخرج النسائي ، والترمذي - وحسنه - ، والبخاري - تعليقا - من حديث > عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ؛ وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة ، > فقال: ' من يشتري بئر رومة ، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ؛ بخير له > منها في الجنة ؟ ' ، فاشتريتها من صلب مالي . > > وفي ' الصحيحين ': أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' أما خالد ؛ فقد حبس أدرعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت