فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1587

> ( 16 - باب الهبات ) > ( [ متى تكون الهبة بحكم الهدية ؟ ] : ) > > ( إن كانت بغير عوض ؛ فلها حكم الهدية في جميع ما سلف ) ؛ لكون > الهدية هبة لغة وشرعا ، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد . > > فإذا كانت الهبة بغير عوض ؛ كانت المكافأة عليها مشروعة ، وتجوز > للكافر ومنه ، ولا يحل الرجوع فيها . > > وتجب التسوية بين الأولاد ، ويكره الرد بغير مانع شرعي . > ( [ متى تكون الهبة بيعا ] : ) > > ( وإن كانت بعوض ؛ فهي بيع ، ولها حكمه ) ؛ لأن المعتبر في التبايع إنما > هو التراضي والتعاوض ، وهما حاصلان في الهبة بعوض ؛ إذا كان ذلك واقعا > عند التواهب ، وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة - غير مرادة للواهب عند > الهبة - فهي كالهدية . > > وبالجملة ؛ فتنطبق - على الهبة بغير عوض - الأدلة المتقدمة في الهدية ، > وتنطبق - على الهبة بعوض - الأدلة المتقدمة في البيع ، وقد تقدمت ؛ فلا حاجة > إلى إيرادها ههنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت